responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 134

يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك أو تحلف أنها لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج.

و لا تنعقد على فعل الغير كما لو قال و الله لتفعلن فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه و لا المقسم.

و لا تنعقد على مستحيل كقوله و الله لأصعدن السماء بل تقع لاغية و إنما تقع على ما يمكن وقوعه و لو تجدد العجز انحلت اليمين كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز

المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب

و فيه مسائل

الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له

و لا يأكل من لحمها لزمه الوفاء و بالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك و لا يتعداها التحريم و قيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف.

الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو

و لو اقتسماه على تردد و لو اشترى كل واحد منهما طعاما و خلطاه قال الشيخ إن أكل زيادة عن النصف حنث و هو حسن و لو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمره لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها و لو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.

الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف‌ أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا

و كذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشي‌ء من جهته و لو هلك من غير جهته لم يكفر.

الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست