نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 134
يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك أو تحلف أنها
لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج.
و لا تنعقد
على فعل الغير كما لو قال و الله لتفعلن فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه و لا المقسم.
و لا تنعقد
على مستحيل كقوله و الله لأصعدن السماء بل تقع لاغية و إنما تقع على ما يمكن وقوعه
و لو تجدد العجز انحلت اليمين كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز
المطلب
الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب
و فيه مسائل
الأولى
إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له
و لا يأكل
من لحمها لزمه الوفاء و بالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك و لا يتعداها
التحريم و قيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف.
الثانية
إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو
و لو
اقتسماه على تردد و لو اشترى كل واحد منهما طعاما و خلطاه قال الشيخ إن أكل زيادة
عن النصف حنث و هو حسن و لو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمره لم يحنث إلا
بأكله أجمع أو بتيقن أكلها و لو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.
الثالثة
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير
معجلا
و كذا لو
هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته و لو هلك من غير جهته لم يكفر.
الرابعة
لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 134