responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 123

و ادعى أنه أشهد تبعا للعادة و لم يقبض قيل لا يقبل دعواه لأنه مكذب لإقراره و قيل يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد و هو أشبه إذ ليس هو مكذبا للإقرار بل هو مدعيا شيئا آخر فيكون على المشتري اليمين و ليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع و مشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره و لا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة

المقصد الثالث في الإقرار بالنسب

و فيه مسائل

الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة

و يكون المقر به مجهولا و لا ينازعه فيه منازع فهذه قيود ثلاثة فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله.

أو أقر ببنوة ولد امرأة له و بينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره و كذا لو كان الطفل معلوم النسب لم يقبل إقراره و كذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل إلا ببينة و لا يعتبر تصديق الصغير و هل يعتبر تصديق الكبير ظاهر كلامه في النهاية لا و في المبسوط يعتبر و هو الأشبه فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب و لا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به و إذا أقر بغير الولد للصلب و لا ورثة له و صدقه المقر به توارثا بينهما و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.

الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره

لتحقق النسب سابقا على الإنكار.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست