نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 120
النظر الثالث في المقر له
و هو أن
يكون له أهلية التملك فلو أقر لبهيمة لم يقبل و لو قال بسببها صح و يكون الإقرار
للمالك و فيه إشكال إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأروش الجنايات على
سائقها أو راكبها.
و لو أقر
لعبد صح و يكون المقر به لمولاه لأن للعبد أهلية التصرف و لو أقر لحمل صح سواء
أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية.
و لو نسب
الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة نظرا إلى مبدإ الإقرار و
إلغاء لما يبطله.
و يملك
الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا و لو سقط ميتا فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي
الورثة و إن قال هو وصية رجع إلى ورثة الموصي و إن أجمل طولب ببيانه.
و يحكم
بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار و يبطل استحقاقه لو ولد
لأكثر من مدة الحمل و لو وضع فيما بين الأقل و الأكثر و لم يكن للمرأة زوج و لا
مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار و لو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له
لعدم اليقين بوجوده و لو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا.
و لو كان
الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به و لو وضع أحدهما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 120