نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 108
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
لأنه معاملة
على ماله بماله فجرت المكاتبة مجرى الهبة و فيه قول آخر إنه من أصل المال بناء على
القول بأن المنجزات من الأصل فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع و ينعتق عند
أداء المال و إن لم يكن سواه صحت في ثلثه و بطلت في الباقي
كتاب
الاستيلاد
و أما
الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين
الأول في
كيفية الاستيلاد
و هو يتحقق
بعلوق أمته منه في ملكه و لو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد ه.
و لو أولدها
حرا ثم ملكها قال الشيخ تصير أم ولده (و في رواية ابن مارد: لا تصير أم ولد له).
و لو وطئ
المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد و كذا لو وطئ الذمي أمته ف حملت منه و
لو أسلمت بيعت عليه و قيل يحال بينه و بينها و تجعل على يد امرأة ثقة و الأول أشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 108