responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 108

السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث

لأنه معاملة على ماله بماله فجرت المكاتبة مجرى الهبة و فيه قول آخر إنه من أصل المال بناء على القول بأن المنجزات من الأصل فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع و ينعتق عند أداء المال و إن لم يكن سواه صحت في ثلثه و بطلت في الباقي

كتاب الاستيلاد

و أما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين

الأول في كيفية الاستيلاد

و هو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه و لو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد ه.

و لو أولدها حرا ثم ملكها قال الشيخ تصير أم ولده (و في رواية ابن مارد: لا تصير أم ولد له).

و لو وطئ المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد و كذا لو وطئ الذمي أمته ف‌ حملت منه و لو أسلمت بيعت عليه و قيل يحال بينه و بينها و تجعل على يد امرأة ثقة و الأول أشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست