الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن
و قيل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن و الأول أشهر.
الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن
ف القول قول المالك و قيل قول الممسك و الأول أشبه.
السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا
فقال المرتهن رجعت قبل البيع و قال الراهن بعده كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذ الدعويان متكافئتان.
السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع
و لو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب و تعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق.
الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن
و ذكر أن الرهن غيره و ليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن و حلف الراهن على الآخر و خرجا عن الرهن.
التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا
فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته و إن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة