responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 76

الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن

و قيل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن و الأول أشهر.

الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن

ف‌ القول قول المالك و قيل قول الممسك و الأول أشبه.

السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا

فقال المرتهن رجعت قبل البيع و قال الراهن بعده كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذ الدعويان متكافئتان.

السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع

و لو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب و تعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق.

الثامنة إذا ادعى رهانة شي‌ء فأنكر الراهن

و ذكر أن الرهن غيره و ليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن و حلف الراهن على الآخر و خرجا عن الرهن.

التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا

فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته و إن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست