نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 77
كتاب المفلس
المفلس هو
الفقير الذي ذهب خيار ماله و بقيت فلوسه.
و المفلس هو
الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله و لا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة
الأول أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم.
الثاني أن
تكون أمواله قاصرة عن ديونه و يحتسب من جملة أمواله معوضات الديون.
الثالث أن
تكون حالة.
الرابع أن
يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه و لو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر
و كذا لو سأل هو الحجر و إذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء و
اختصاص كل غريم بعين ماله و قسمة أمواله بين غرمائه
القول في
منع التصرف
و يمنع من
التصرف احتياطا للغرماء فلو تصرف كان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 77