نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 75
ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص أو انتزاعه في الخطإ إن استوعبت
الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب.
و لو أتلف
الرهن متلف ألزم بقيمته و تكون رهنا و لو أتلفه المرتهن لكن لو كان وكيلا في الأصل
لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها.
و لو رهن
عصيرا ف صار خمرا بطل الرهن ف لو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن.
و لو رهن من
مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد و كذا لو جمع خمرا مراقا و
ليس كذلك لو غصب عصيرا و لو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك و
الرهن باقيين و كذا لو رهنه حبا فزرعه و إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصته طلقا و إن بقيت حصة الآخر.
الثالث في
النزاع الواقع فيه
و فيه مسائل
الأولى
إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه
انتزعه
الحاكم و آجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة و إلا استأمن عليه من
شاء قطعا للمنازعة.
الثانية
إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث
فإن امتنع
الراهن من استئمانه كان له ذلك فإن اتفقا على أمين و إلا استأمن عليه الحاكم.
الثالثة
إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
و قيل يوم
هلاكه و قيل أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن و قيل القول
قول المرتهن و هو الأشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 75