نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 48
بيعها بثمر منها و هي المزابنة و قيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر
و لو كان موضوعا على الأرض و هو أظهر و هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر
الفواكه قيل لا لأنه لا يؤمن من الربا و كذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا و
هو المحاقلة و قيل بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان و لو كان موضوعا على
الأرض و هو الأظهر.
الرابعة
يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية
هي النخلة
تكون في دار الإنسان و قال أهل اللغة أو في بستانه و هو حسن و هل يجوز بيعها
بخرصها من تمرها الأظهر لا و لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة نعم لو كان له في كل
دار واحدة جاز و لا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل
حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر و لا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند
الجفاف و ثمنها عملا بظاهر الخبر و لا عرية في غير النخل.
فرع
لو قال بعتك
هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح و لو تساويا
عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع و قيل يجوز و إن لم يعلما
فإن تساويا عند الاعتبار صح و إلا بطل و لو كانتا من جنسين جاز أن تساويا و إن
تفاوتا و لم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة و إلا فسخ البيع و
الأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 48