نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 47
و كذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة و البقول جزة و جزات و كذا ما يخترط
كالحناء و التوت و يجوز بيعها منفردة و مع أصولها و لو باع الأصول بعد انعقاد
الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط و وجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها و
ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
و أما
اللواحق
فمسائل
الأولى
يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
و أن يستثنى
حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
الثانية
إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
كان من مال
بائعه و كذا لو أتلفه البائع و إن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن و لو
أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبة المتلف و لو كان بعد
القبض و هو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه و لو أتلفه المشتري و
هو في يد البائع استقر العقد و كان الإتلاف كالقبض و كذا لو اشترى جارية و أعتقها
قبل القبض.
الثالثة
يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
و لا يجوز
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 47