responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 47

و كذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة و البقول جزة و جزات و كذا ما يخترط كالحناء و التوت و يجوز بيعها منفردة و مع أصولها و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط و وجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.

و أما اللواحق

فمسائل

الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها

و أن يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.

الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه

كان من مال بائعه و كذا لو أتلفه البائع و إن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن و لو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبة المتلف و لو كان بعد القبض و هو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشي‌ء على الأشبه و لو أتلفه المشتري و هو في يد البائع استقر العقد و كان الإتلاف كالقبض و كذا لو اشترى جارية و أعتقها قبل القبض.

الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض

و لا يجوز

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست