نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 45
و كذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه و لو قدر قيمة الدرهم من
الدينار جاز لارتفاع الجهالة.
العاشرة
لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار
و لا يلزم
المشتري صحيح إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا و كذا الحكم في غير الصرف و تراب
الصياغة يباع بالذهب و الفضة معا أو بعوض غيرهما ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون
الفصل
الثامن في بيع الثمار
و النظر في
ثمرة النخل و الفواكه و الخضر و اللواحق
أما النخل
فلا يجوز
بيع ثمرته قبل ظهورها عاما و في جواز بيعها كذلك
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 45