responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 46

عامين فصاعدا تردد و المروي الجواز و يجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها عاما و عامين بشرط القطع و بغيره منفردة و منضمة و لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا و لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة قيل لا يصح و قيل يكره و قيل يراعى حال السلامة و الأول أشهر و لو بيعت مع أصولها جاز مطلقا.

و بدو الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة و إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر و لو يضم إليه و فيه تردد.

و أما الأشجار

فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها و حده أن ينعقد الحب و لا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه و هل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها قيل نعم و الأولى المنع لتحقق الجهالة و كذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها و إذا انعقد جاز بيعه مع أصوله و منفردا سواء كان بارزا كالتفاح و المشمش و العنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل و كذا اللوز أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز و الباقلاء الأخضر و الهرطمان و العدس و كذا السنبل سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع أصوله قائما و حصيدا.

و أما الخضر

فلا يجوز بيعها قبل ظهورها و يجوز بعد انعقادها لقطة واحدة و لقطات.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست