responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 296

الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب

فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة ل‌ أنها نفقة معاوضة و تثبت في الذمة

القول في نفقة الأقارب

و الكلام فيمن ينفق عليه و كيفية الإنفاق و اللواحق

من ينفق عليه

تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعا و في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم تردد و أظهره الوجوب.

و لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم لكن تستحب و تتأكد في الوارث منهم.

كيفية الإنفاق

و يشترط في وجوب الإنفاق الفقر و هل يشترط العجز عن الاكتساب الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة على سد الخلة و المكتسب قادر فهو كالغني و لا عبرة بنقصان الخلقة و لا بنقصان الحكم مع الفقر و العجز و تجب و لو كان فاسقا أو كافرا و تسقط إذا كان مملوكا و تجب على المولى.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست