نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 296
الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب
فما فضل عن
قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة ل أنها
نفقة معاوضة و تثبت في الذمة
القول في
نفقة الأقارب
و الكلام
فيمن ينفق عليه و كيفية الإنفاق و اللواحق
من ينفق
عليه
تجب النفقة
على الأبوين و الأولاد إجماعا و في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم تردد
و أظهره الوجوب.
و لا تجب
النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم لكن
تستحب و تتأكد في الوارث منهم.
كيفية
الإنفاق
و يشترط في
وجوب الإنفاق الفقر و هل يشترط العجز عن الاكتساب الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة
على سد الخلة و المكتسب قادر فهو كالغني و لا عبرة بنقصان الخلقة و لا بنقصان
الحكم مع الفقر و العجز و تجب و لو كان فاسقا أو كافرا و تسقط إذا كان مملوكا و
تجب على المولى.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 296