نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 297
و يشترط في المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه فإن
فضل شيء فلزوجته فإن فضل فللأبوين و الأولاد.
و لا تقدير
في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من
زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة و نوما.
و لا يجب
إعفاف من تجب النفقة له و ينفق على أبيه دون أولاده لأنهم إخوة المنفق و ينفق على
ولده و أولاده لأنهم أولاد.
و لا يقضي
نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة ف لا يستقر في الذمة و لو قدرها الحاكم نعم
لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.
و تشتمل
اللواحق على مسائل
الأولى
تجب نفقة الولد على أبيه
و مع عدمه
أو فقره فعلى أب الأب و إن علا لأنه أب و لو عدمت الآباء فعلى أم الولد و مع عدمها
أو فقرها فعلى أبيها و أمها و إن علوا الأقرب فالأقرب و مع التساوي يشتركون في
الإنفاق.
الثانية
إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
و كذا لو
كان ابنا و أبا و لو كانا أبا و جدا أو أما و جدة خص به الأقرب.
الثالثة
لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده
و لو كان له
أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.
الرابعة
إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
فإن امتنع
حبسه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 297