نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 292
و من فروع التمكين
أن لا تكون
صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا و لو أمكن الاستمتاع منها بما
دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.
أما لو كانت
كبيرة و زوجها صغيرا قال الشيخ رحمه الله لا نفقة لها و فيه إشكال منشؤه تحقق
التمكين من طرفها و الأشبه وجوب الإنفاق.
و لو كانت
مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة ل إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا و
ظهور العذر فيه.
و لو اتفق
الزوج عظيم الآلة و هي ضعيفة منع من وطئها و لم تسقط النفقة و كانت كالرتقاء.
و لو سافرت
الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح و كذا لو
سافرت في واجب بغير إذنه كالحج الواجب أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح
سقطت نفقتها.
و لو صلت أو
صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب و إن لم يأذن لم تسقط نفقتها و كذا لو بادرت إلى
شيء من ذلك ندبا لأن له فسخه.
و لو استمرت
مخالفة تحقق النشوز و سقطت النفقة و تثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة.
و تسقط نفقة
البائن و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ نعم لو كانت المطلقة حاملا لزم الإنفاق
عليها حتى تضع و كذا السكنى.
و هل النفقة
للحمل أو لأمه قال الشيخ رحمه الله هي للحمل.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 292