نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 293
و تظهر الفائدة في مسائل منها في الحر إذا تزوج بأمة و شرط مولاها رق
الولد و في العبد إذا تزوج بأمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و في
الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها و الأخرى ينفق عليها
من نصيب ولدها.
و تثبت
النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
و أما قدر
النفقة
فضابطه
القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة
الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.
و في تقدير
الإطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر و منهم من
لم يقدر و اقتصر على سد الخلة و هو أشبه.
و يرجع في
الأخدام إلى عادتها فإن كانت من ذوي الأخدام وجب و إلا خدمت نفسها و إذا وجبت
الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم و بين ابتياع خادم
أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه و ليس لها التخيير و لا يلزمه أكثر من خادم واحد
و لو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها و من لا عادة لها بالإخدام يخدمها
مع المرض نظرا إلى العرف.
و يرجع في
جنس المأدوم و الملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد و كذا في المسكن و لها
المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.
و لا بد في
الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر كالمحشوة لليقظة و اللحاف للنوم و يرجع في جنسه
إلى عادة أمثال المرأة و تزاد إذا كانت من ذوي التجمل زيادة على ثياب البذلة بما
يتجمل أمثالها به.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 293