responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 293

و تظهر الفائدة في مسائل منها في الحر إذا تزوج بأمة و شرط مولاها رق الولد و في العبد إذا تزوج بأمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.

و أما قدر النفقة

فضابطه القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

و في تقدير الإطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر و منهم من لم يقدر و اقتصر على سد الخلة و هو أشبه.

و يرجع في الأخدام إلى عادتها فإن كانت من ذوي الأخدام وجب و إلا خدمت نفسها و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم و بين ابتياع خادم أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه و ليس لها التخيير و لا يلزمه أكثر من خادم واحد و لو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها و من لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف.

و يرجع في جنس المأدوم و الملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد و كذا في المسكن و لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.

و لا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر كالمحشوة لليقظة و اللحاف للنوم و يرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة و تزاد إذا كانت من ذوي التجمل زيادة على ثياب البذلة بما يتجمل أمثالها به.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست