نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 285
و جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا و كذا لو اتفقا على انقضاء ما
زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل
و لا يجوز له يجوز له إلحاقه بنفسه و الحال هذه.
و لو وطئها
واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش و لا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد
له.
و لو اختلفا
في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل
لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا
باللعان.
و لو طلقها
فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد و
لا شبهة.
و لو زنى
بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به و كذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها.
و يلزم الأب
الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول و ولادة زوجته له فلو أنكره و الحال هذه لم
ينتف إلا باللعان و كذا لو اختلفا في المدة و لو طلق امرأته فاعتدت و تزوجت أو باع
أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول و إن كان لستة
فصاعدا فهو للثاني.
أحكام ولد
الموطوءة بالملك
إذا وطئ
الأمة فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به لكن لو نفاه لم يلاعن أمه و
حكم بنفيه ظاهرا و لو اعترف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 285