نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 286
به بعد ذلك ألحق به و لو وطئ الأمة المولى و أجنبي حكم بالولد للمولى
و لو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به
لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها و إلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا
و إلا كان للذي قبله و هكذا الحكم في كل واحد منهم.
و لو وطئها
المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم
حصص الباقين من قيمة أمه و قيمته يوم سقط حيا و إن ادعاه واحد ألحق به و ألزم حصص
الباقين من قيمة الأم و الولد و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل.
و لو وطئ
أمته و وطئها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى و لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها
الظن أنه ليس منه قيل لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه بل ينبغي أن يوصي له بشيء و
لا يورثه ميراث الأولاد و فيه تردد.
أحكام ولد
الشبهة
الوطء
بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها ألحق
به الولد و كذا لو وطئ أمة غيره
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 286