نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 267
السادسة
إذا استمتع
امرأة فبانت كتابية- لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له إسقاط شيء من
المهر- و كذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ
إذا وجدها على خلافه-.
السابعة
إذا تزوج
رجلان بامرأتين- و أدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها- فلكل واحدة منهما
على واطئها مهر المثل- و ترد كل واحدة على زوجها و عليه مهرها المسمى- و ليس له
وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول- و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان- ورث كل
واحد منهما زوجة نفسه و ورثته-.
الثامنة
كل موضع
حكمنا فيه ببطلان العقد- فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى- و كذا كل موضع
حكمنا فيه بصحة العقد- فلها مع الوطء المسمى و إن لحقه الفسخ- و قيل إن كان الفسخ
بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل- سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و الأول
أشبه
النظر
الثاني في المهور
و فيه أطراف
الأول في
المهر الصحيح
و هو كل ما
يصح أن يملك عينا كان أو منفعة و يصح العقد على
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 267