نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 266
الفسخ و لو دخل بها- و قيل العقد باطل و الأول أظهر- و لا مهر لها مع
الفسخ قبل الدخول و لها المهر بعده- و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر- و يبطل
المسمى و الأول أشبه- و يرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس- و لو كان مولاها
دلسها قيل يصح- و تكون حرة بظاهر إقراره- و لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق- لم تعتق
و لم يكن لها مهر- و لو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها- و يرجع الزوج به عليها
إذا أعتقت- و لو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه- و ما تلف منه يتبعها به
عند حريتها.
الثانية
إذا تزوجت
المرأة برجل على أنه حر- فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده- و لا مهر
لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر بعده-.
الثالثة
قيل إذا عقد
على بنت رجل- على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ- و الوجه ثبوت الخيار
مع الشرط إلا مع إطلاق العقد فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر- و لو فسخ بعده كان لها
المهر- و يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره-.
الرابعة
لو زوجه
بنته من مهيرة- و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها- و لها مهر المثل إن دخل
بها- و يرجع به على من ساقها إليه و ترد عليه التي تزوجها- و كذا كل من أدخل عليه
غير زوجته فظنها زوجته- سواء كانت أخفض أو أرفع-.
الخامسة
إذا تزوج
امرأة- و شرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ- لإمكان تجدده بسبب خفي- و
كان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيب- و يرجع فيه إلى العادة- و قيل
ينقص السدس و هو غلط.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 266