نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 260
العقد عليها إلا بعد العدة- و هي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.
الثاني
ملك المنفعة-
و النظر في
الصيغة و الحكم-
أما
الصيغة
ف إن يقول
أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها- و لا يستباح بلفظ العارية- و هل يستباح
بلفظ الإباحة فيه خلاف أظهره الجواز و لو قال وهبتك وطأها أو سوغتك أو ملكتك- فمن
أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا- و من اقتصر على التحليل منع-.
و هل هو عقد
أو تمليك منفعة فيه خلاف بين الأصحاب- منشؤه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد
أو الملك- و لعل الأقرب هو الأخير.
و في تحليل
أمته لمملوكه روايتان أحدهما المنع- و يؤيدها أنه نوع من تمليك و العبد بعيد عن
التملك- و الأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة- و يؤيدها أنه نوع من إباحة و
للمملوك أهلية الإباحة- و الأخير أشبه و يجوز تحليل المدبرة و أم الولد و لو ملك
بعضها ف أحلته نفسها لم تحل- و لو كانت مشتركة فأحله الشريك قيل تحل- و الفرق أنه
ليس للمرأة أن تحل نفسها-.
و أما
الحكم ف مسائل-
الأولى
يجب
الاقتصار على ما تناوله اللفظ- و ما شهد الحال بدخوله تحته- فلو أحل له التقبيل
اقتصر عليه- و كذا لو أحل له اللمس
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 260