نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 242
و وقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة و بقي على كفره إلى
انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران الأصلي بالعقد و الآخر للوطء بالشبهة و هو يشكل
بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة.
السادسة
إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن
لم يكن له
العقد على الأخرى و لا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر و
لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه و انقضت العدة و هو على كفره صح
عقد الثانية فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها و هي كافرة.
السابعة
إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه
و لو أسلمت
في العدة و رجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها و إن خرجت و هو كافر فلا سبيل له
عليها.
الثامنة
لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما
فإن اختارها
ورث نصيبه منها و كذا لو متن كلهن كان له الاختيار فإذا اختار أربعا ورثهن ل أن
الاختيار ليس استئناف عقد و إنما هو تعيين لذات العقد الصحيح و لو مات و متن قيل
يبطل الخيار و الوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات و موروثات و لو مات الزوج قبل
هن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة و لما لم يحصل الامتياز ألزمن
العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة و أن لا تكون
فالحامل تعتد بعده الوفاة و وضع الحمل و الحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق
و الوفاة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 242