نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 241
رضيتا صح الجمع و كذا لو أسلم عن حرة و أمة.
الثانية
إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد
فأسلمن معه
تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة و لو أسلم الحر و عنده أربع إماء بالعقد تخير
أمتين و لو كن حرائر ثبت عقده عليهن و كذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة و لو كن أكثر
من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن و بين التربص فإن لحقن به أو بعضهن
و لم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن و إن زدن عن أربع تخير أربعا و لو اختار من سبق
إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات و لو لحقن به قبل العدة.
الثالثة
لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من
بقي
لم يزد على
اختيار اثنتين لأنه كمال العدد المحلل له و لو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم أو
أسلمن بعد عتقه و إسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع
و في الفرق إشكال.
الرابعة
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
فإن كان من
المرأة قبل الدخول سقط به المهر و إن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور و إن كان
بعد الدخول فقد استقر و لم يسقط بالعارض و لو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع
الدخول و قبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل و لو لم يسم مهرا و الحال هذه كان لها
المتعة كالمطلقة و فيه تردد و لو دخل الذمي و أسلم و كان المهر خمرا و لم تقبضه
قيل سقط و قيل يجب مهر المثل و قيل يلزمه قيمته عند مستحليه و هو الأصح.
الخامسة
إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 241