نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 237
يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع و إذا استكمل
العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة و أمتين حرم عليه ما زاد و لكل
منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء و كذا بملك اليمين.
مسألتان
الأولى
إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها
حتى تنقضي
عدتها إن كان الطلاق رجعيا و لو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال و كذا
الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.
الثانية
إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
فإن سبقت
إحداهما كان العقد لها و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان و روي أنه يتخير و في
الرواية ضعف.
القسم
الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
سواء كانت
تحت حر أو تحت عبد و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و لو
كانت تحت حر و إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على
المطلق أبدا.
السبب
الخامس اللعان
و هو سبب
لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا و كذا قذف الزوجة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 237