الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
و كذا لو كانت مشهورة بالزنى و كذا لو زنت امرأته و إن أصرت على الأصح و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور.
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته
و لا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.
الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم.
السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته ..
و انقضاء العدة إن كانت ذات عدة
السبب الرابع استيفاء العدد
و هو قسمان
القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
و لا