نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 235
لا يجوز
للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
الخامسة
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
فإن بادر
كان العقد باطلا و قيل كان للحرة الخيار في الفسخ و الإمضاء و لها فسخ عقد نفسها و
الأول أشبه أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا و لها الخيار في نفسها إن
لم تعلم و لو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
السادسة
إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله
و لو لم
يفضها لم تحرم على الأصح.
المقصد
الثاني في مسائل من تحريم العين
و هي ست
الأولى من
تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا
و إن جهل
العدة و التحريم و دخل حرمت أيضا و لو لم يدخل بطل ذلك العقد و كان له استئنافه.
الثانية
إذا تزوج في العدة و دخل فحملت
فإن كان
جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و فرق بينهما و لزمه
المسمى و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى للثاني و قيل يجزي عدة واحدة و لها مهرها
على الأول و مهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم و مع علمها فلا مهر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 235