نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 232
و لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك و لا مملوكة الابن على
الأب و لو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر من غير شبهة و لا يجوز لأحدهما أن
يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة و يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا
كان صغيرا ثم يطؤها بالملك و لو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان
زانيا لكن لا حد على الأب و على الابن الحد و لو كان هناك شبهة سقط الحد و لو حملت
مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق و لا قيمة على الابن و لو حملت مملوكة الابن
من الأب لم ينعتق و على الأب فكه إلا أن يكون أنثى.
و لو وطئ
الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل و قيل تحرم لأنها منكوحة الأب و
يلزم الأب مهرها و لو عاودها الولد فإن قلنا الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه
مهران و إن قلنا لا يحرم و هو الصحيح فلا مهر سوى الأول.
و من توابع
المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها إلا برضا
الزوجة و لو أذنت صح.
و له إدخال
العمة و الخالة على بنت أخيها و أختها و لو كره المدخول عليهما و لو تزوج بنت الأخ
أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا و قيل كان للعمة
و الخالة الخيار في إجازة العقد و فسخه أو فسخ عقدهما بغير طلاق و الاعتزال و
الأول أصح.
و أما
الزنى
فإن كان
طارئا لم ينشر الحرمة كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 232