نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 233
أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها أو زنى بمملوكة أبيه
الموطوءة أو ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة.
و إن كان
الزنى سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما.
أما الزنى
بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و
هي أوضحهما طريقا و الأخرى لا ينشر.
و أما
الوطء بالشبهة
فالذي خرجه
الشيخ رحمه الله أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح و فيه تردد و الأظهر أنه لا ينشر
لكن يلحق معه النسب.
و أما
النظر و اللمس
مما يسوغ
لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف لا ينشر الحرمة و ما لا يسوغ لغير المالك كنظر
الفرج و القبلة و لمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد أظهره أنه يثمر كراهية و من تنشر
به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصة دون أم المنظورة أو
الملموسة و ابنتيهما و حكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 233