الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب
و هي خمس
الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان
إحداهما الجواز و هي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة.
الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن
قيل هو محرم و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل هو مكروه و إن وجبت الدية و هو أشبه.
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته
أكثر من أربعة أشهر
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم
و لو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت و لم تخرج من حباله
الخامسة
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.