نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 213
من فوق الثياب) و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها و إلى شعرها
و محاسنها و يجوز النظر إلى أهل الذمة و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء لكن لا يجوز
ذلك لتلذذ و لا لريبة و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخا كان أو
شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ و كذا المرأة.
و للرجل أن
ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا و إلى المحارم ما عدا العورة و كذا المرأة.
و لا ينظر
الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفيها على كراهية
فيه مرة و لا يجوز معاودة النظر و كذا الحكم في المرأة.
و يجوز عند
الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع
عليه كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج و لو إلى العورة دفعا للضرر.
مسألتان
الأولى هل
يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية
قيل نعم و
قيل لا و هو الأظهر لعموم المنع و ملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء.
الثانية
الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية
لأنه عورة و
لا يجوز للمرأة النظر إليه لأنه يساوي المبصر في تناول النهي.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 213