نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 20
و لو باع بثمن حالا أو بأزيد منه إلى أجل قيل يبطل (و المروي: أنه
يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين) و لو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان
باطلا.
و إذا اشترط
تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل جاز بزيادة كان أو بنقصان
حالا و مؤجلا إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه و إن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من
غير زيادة جاز و كذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا و مؤجلا و إن
ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشبههما الجواز.
و لا يجب
على من اشترى مؤجلا أن يدفع الثمن قبل الأجل و إن طولب و لو دفعه تبرعا لم يجب على
البائع أخذه فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه فإن امتنع من أخذه ثم هلك من
غير تفريط و لا تصرف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر و كذا في طرف البائع
إذا باع سلما و كذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل ثم دفعه و امتنع صاحبه من
أخذه فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور.
و يجوز بيع
المتاع حالا و مؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفا بقيمته و لا يجوز تأخير
ثمن المبيع و لا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها و يجوز تعجيلها بنقصان منها و
من ابتاع شيئا بثمن مؤجل و أراد بيعه مرابحة فليذكر الأجل فإن باع و لم يذكره كان
المشتري بالخيار بين رده و إمساكه بما وقع عليه العقد (و المروي: أنه يكون للمشتري
من الأجل مثل ما كان للبائع)
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 20