نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 21
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
و الضابط
الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا فمن باع بستانا دخل الشجر و الأبنية
فيه.
و كذا من
باع دارا دخل فيها الأرض و الأبنية و الأعلى و الأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا
بما تشهد العادة بخروجه مثل أن تكون مساكن منفردة و تدخل الأبواب و الأغلاق المنصوبة
في بيع الدار و إن لم يسمها و كذا الأخشاب المستدخلة في البناء و الأوتاد المثبتة
فيه و السلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج و في دخول المفاتيح تردد و دخولها
أشبه و لا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط.
و لو كان في
الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع فإن قال بحقوقها قيل يدخل و لا أرى هذا شيئا
بل لو قال و ما دار عليه حائطها أو ما شاكله لزم دخوله و إذا استثنى نخله فله
الممر إليها و المخرج منها و مدى جرائدها من الأرض.
و لو باع
أرضا و فيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك و كذا لو كان فيها زرع سواء كانت له أصول
تستخلف أو لم يكن لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد.
و لو باع
نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع لأن اسم النخلة لا يتناوله (و لقوله ع: من باع نخلا
مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري) و يجب على المشتري تبقيته نظرا إلى
العرف و كذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول نظرا إلى العادة و إن
باع النخل و لم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 21