نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 189
كتاب الوصايا
و النظر في
ذلك يستدعي فصولا
الأول في
الوصية
و هي تمليك
عين أو منفعة بعد الوفاة و يفتقر إلى إيجاب و قبول.
ف الإيجاب
كل لفظ دل على ذلك القصد كقوله أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو
أوصيت له.
و ينتقل بها
الملك إلى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له و لا ينتقل بالموت منفردا عن
القبول على الأظهر.
و لو قبل
قبل الوفاة جاز و بعد الوفاة آكد و إن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد فإن رد في
حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد و إن رد بعد الموت قبل
القبول بطلت و كذا لو رد بعد القبض و قبل القبول.
و لو رد بعد
الموت و القبول و قبل القبض قيل تبطل و قيل لا تبطل و هو أشبه.
أما لو قبل
و قبض ثم رد لم تبطل إجماعا لتحقق الملك و استقراره و لو رد بعضا و قبل بعضا صح
فيما قبله و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية.
فرع
لو أوصى
بجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه فمات قبل القبول
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 189