نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 177
كتاب السكنى و الحبس
و هي عقد
يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع
بقاء الملك على مالكه و تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة فإذا اقترنت
بالعمر قيل عمرى و بالإسكان قيل سكنى و بالمدة قيل رقبى إما من الارتقاب أو من
رقبة الملك.
و العبارة
عن العقد أن يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار أو هذه
الأرض أو هذا المسكن عمرك و عمري أو مدة معينة ف يلزم بالقبض و قيل لا يلزم و قيل
يلزم أن قصد به القربة و الأول أشهر.
و لو قال لك
سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه
أما لو قال فإذا مت رجعت إلي فإنها ترجع قطعا و لو قال أعمرتك هذه الدار لك و
لعقبك كان عمرى و لم تنتقل إلى المعمر و كان كما لو لم يذكر العقب على الأشبه.
و إذا عين
للسكنى مدة لزمت بالقبض.
و لا يجوز
الرجوع فيها إلا بعد انقضائها و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع و إن مات المعمر
و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم
تكن لوارثه و رجعت إلى المالك.
و لو أطلق
المدة و لم يعينها كان له الرجوع متى شاء و كل ما يصح وقفه يصح إعماره من دار و
مملوك و أثاث و لا تبطل بالبيع بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 177