responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 176

كتاب العطية

و أما الصدقة ف‌ هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض و لو قبضها المعطى له من غير رضا المالك لم تنتقل إليه و من شرطها نية القربة و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح لأن المقصود بها الأجر و قد حصل فهي كالمعوض عنها.

و الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم.

مسائل ثلاث-

الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض

سواء عوض عنها أو لم يعوض لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح.

الثانية يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا

(لقوله ع: على كل كبد حري أجر) و لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ.

الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر

إلا أن يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست