نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 176
كتاب العطية
و أما
الصدقة ف هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض و لو قبضها المعطى له من غير رضا
المالك لم تنتقل إليه و من شرطها نية القربة و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على
الأصح لأن المقصود بها الأجر و قد حصل فهي كالمعوض عنها.
و الصدقة
المفروضة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار و لا بأس
بالصدقة المندوبة عليهم.
مسائل
ثلاث-
الأولى لا
يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
سواء عوض
عنها أو لم يعوض لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح.
الثانية
يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا
(لقوله ع:
على كل كبد حري أجر) و لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ.
الثالثة
صدقة السر أفضل من الجهر
إلا أن يتهم
في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 176