نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 168
و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره فإن لم يعين الناظر كان
النظر إلى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك.
القسم
الثالث في شرائط الموقوف عليه
و يعتبر في
الموقوف عليه شروط ثلاثة أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك و أن يكون معينا و أن لا
يكون الوقف عليه محرما.
ف لو وقف
على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له أو على حمل لم ينفصل.
أما لو وقف
على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح و لو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود قيل لا يصح
و قيل يصح على الموجود و الأول أشبه و كذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك و
فيه تردد و المنع أشبه و لا يصح على المملوك و لا ينصرف الوقف إلى مولاه ل أنه لم
يقصده بالوقفية.
و يصح الوقف
على المصالح كالقناطر و المساجد لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين لكن هو صرف إلى
بعض مصالحهم.
و لا يقف
المسلم على الحربي و لو كان رحما و يقف على الذمي و لو كان أجنبيا.
و لو وقف
على الكنائس و البيع لم يصح و كذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو
شاربي الخمر و كذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة و الإنجيل لأنها محرفة و
لو وقف الكافر جاز.
و المسلم
إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم و لو وقف الكافر كذلك
انصرف إلى فقراء نحلته و لو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة و لو
وقف على المؤمنين
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 168