نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 169
انصرف إلى الاثني عشرية و قيل إلى مجتنبي الكبائر و الأول أشبه.
و لو وقف
على الشيعة فهو الإمامية و الجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.
و هكذا إذا
وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه ف لو وقف على الإمامية كان
للاثنى عشرية و لو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي ع و كذا لو
علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة.
كالهاشميين
فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب ع و الحارث و العباس و أبي لهب.
و الطالبيين
فهو لمن ولده أبو طالب ع و يشترك الذكور و الإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا
إلى العرف و فيه خلاف للأصحاب.
و لو وقف
على الجيران رجع إلى العرف و قيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا و هو حسن و قيل
إلى أربعين دارا من كل جانب و هو مطرح.
و لو وقف
على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
و لو وقف في
وجوه البر و أطلق صرف في الفقراء و المساكين و كل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه
و تعالى.
و لو وقف
على بني تميم صح و يصرف إلى من يوجد منهم و قيل لا يصح لأنهم مجهولون و الأول هو
المذهب.
و لو وقف
على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة و قيل لا يصح لأنه يشترط فيه
نية القربة إلا على أحد الأبوين.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 169