responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 157

و لا يتوكل الذمي على المسلم للذمي و لا للمسلم على القول المشهور و هل يتوكل المسلم للذمي على المسلم فيه تردد و الوجه الجواز على كراهية و يجوز أن يتوكل الذمي على الذمي.

و يقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه و ما تشهد العادة ب‌ الإذن فيه فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح و كذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل أما لو أمره ببيعه حالا فباع مؤجلا لم يصح و لو كان بأكثر مما عين لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل و لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها بالثمن الذي عين له أو مع الإطلاق بثمن المثل صح إذ الغرض تحصيل الثمن.

أما لو قال بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح و لو تضاعف الثمن لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت و كذا لو أمره أن يشتري بعين المال فاشترى في الذمة أو في الذمة فاشترى بالعين لأنه تصرف لم يؤذن فيه و هو مما تتفاوت فيه المقاصد.

و إذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل و لا يدخل في ملك الوكيل لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه و ولده لو اشتراهما كما ينعتق أبو الموكل و ولده.

و لو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح.

و كل موضع يبطل الشراء للموكل فإن كان سماه عند العقد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست