نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 156
و ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم.
و يكره لذوي
المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
الرابع في
الوكيل
الوكيل
يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا.
و لو ارتد
المسلم لم تبطل وكالته ل أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء و كذلك استدامة.
و كل ما له
أن يليه بنفسه و تصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ف تصح وكالة المحجور عليه
لتبذير أو فلس و لا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد و
إمساكه و عقد النكاح.
و يجوز أن
تتوكل المرأة في طلاق غيرها و هل تصح في طلاق نفسها قيل لا و فيه تردد.
و تصح
وكالتها في عقد النكاح لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا.
و تجوز
وكالة العبد إذا أذن مولاه و يجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه و لا تشترط عدالة
الولي و لا الوكيل في عقد النكاح.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 156