responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 156

و ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم.

و يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم

الرابع في الوكيل

الوكيل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا.

و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ل‌ أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء و كذلك استدامة.

و كل ما له أن يليه بنفسه و تصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ف‌ تصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس و لا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد و إمساكه و عقد النكاح.

و يجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها و هل تصح في طلاق نفسها قيل لا و فيه تردد.

و تصح وكالتها في عقد النكاح لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا.

و تجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه و يجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه و لا تشترط عدالة الولي و لا الوكيل في عقد النكاح.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست