نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 155
فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن و لو بلغ عشرا جاز أن يوكل
فيما له التصرف فيه كالوصية و الصدقة و الطلاق على رواية و كذا يجوز أن يتوكل فيه.
و كذا لا
تصح وكالة المجنون و لو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة.
و للمكاتب
أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب.
و ليس للعبد
القن أن يوكل إلا بإذن مولاه و لو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح و ليس
للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل.
و لو كان
المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون
فيه و لا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه و له أن
يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق.
و للمحجور
عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق و خلع و ما شابهه.
و لا يوكل
المحرم في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد.
و للأب و
الجد أن يوكلا عن الولد الصغير.
و تصح
الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأظهر.
و لو قال
الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل لأنه تسليط على ما يتعلق به
المشيئة.
و يستحب أن
يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 155