responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 121

لتفاوت ضرريهما و كذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.

تفريع

إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل يجب على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش و قيل له إزالته كما لو غرس بعد المدة و الأول أشبه.

و أما أحكامه

فتشتمل على مسائل

الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب

و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعة و كذا لو كان من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر نظرا إلى الإطلاق و لو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز.

الثانية إذا تنازعا في المدة

فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه و كذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل و قيل يرجعان إلى القرعة و الأول أشبه.

الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست