نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 120
على القول باشتراط تقديره المدة و لو ترك الزراعة حتى انقضت المدة
لزمه أجرة المثل و لو كان استأجرها لزمت الأجرة.
الثالث أن
تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها
بأن يكون
لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.
و لو انقطع
في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع هذا إذا زارع عليها أو استأجرها
للزراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع ب ما قابل المدة المتخلفة.
و إذا أطلق
المزارعة زرع ما شاء و إن عين الزرع لم يجز التعدي و لو زرع ما هو أضر و الحال هذه
كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش و لو كان أ قل ضررا جاز.
و لو زارع عليها
أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير و مع الجهالة له الفسخ.
أما لو
استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع و كذا
لو شرط الزراعة و كانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.
و لو استأجر
للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع و لو رضي بذلك المستأجر جاز و
لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا و إن كان قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز و لو
كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع.
و لو شرط
الغرس و الزرع افتقر تعيين مقدار كل واحد منهما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 120