responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 120

على القول باشتراط تقديره المدة و لو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل و لو كان استأجرها لزمت الأجرة.

الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها

بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.

و لو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع ب‌ ما قابل المدة المتخلفة.

و إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء و إن عين الزرع لم يجز التعدي و لو زرع ما هو أضر و الحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش و لو كان أ قل ضررا جاز.

و لو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير و مع الجهالة له الفسخ.

أما لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع و كذا لو شرط الزراعة و كانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.

و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع و لو رضي بذلك المستأجر جاز و لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا و إن كان قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز و لو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع.

و لو شرط الغرس و الزرع افتقر تعيين مقدار كل واحد منهما

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست