نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 12
مشاهدا كالصبرة و لا بمكيال مجهول.
و يجوز
ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.
و لا يجوز
ابتياع شيء مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من
الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع و كذا لو باع قطيعا و استثنى منه
شاة أو شياها غير مشار إلى عينها.
و يجوز ذلك
في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر و كذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من
صبرة مجهولة القدر.
و إذا تعذر
عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال و يؤخذ بحسابه.
و يجوز بيع
الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا و لو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك
و تعذر إدراكه بالمشاهدة و تكفي مشاهدة المبيع عن وصفه و لو غاب وقت الابتياع إلا
أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها و إن احتمل التغير كفى البناء على الأول
و يثبت له الخيار إن ثبت التغير و إن اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه على
تردد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 12