نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 11
الثاني أن يكون طلقا
فلا يصح بيع
الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه و يكون البيع أعود على الأظهر
و لا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها و في اشتراط
موت المالك تردد و لا بيع الرهن إلا مع الإذن و لا يمنع جناية العبد من بيعه و لا
من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد.
الثالث أن
يكون مقدورا على تسليمه
فلا يصح بيع
الآبق منفردا و يصح منضما إلى ما يصح بيعه و لو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن
البائع و كان الثمن مقابلا للضميمة و يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر
و السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة.
و لو باع ما
يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد و لو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان
قويا.
الرابع أن
يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
فلو باع
بحكم أحدهما لم ينعقد و لو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه و
قيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه و إن نقص فله أرشه و إن زاد بفعل
المشتري كان له قيمة الزيادة و إن لم يكن عينا.
الخامس أن
يكون المبيع معلوما
و لا يجوز
بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا و لو كان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 11