responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 100

و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه.

و لو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.

و لو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح و لم يكن لأحدهما الرجوع و كذا لو أقر له بالدار ثم صالح و قيل له الرجوع لأنه هنا فرع العارية و الأول أشبه و لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما و صالحه على ذلك النصف بعوض فإن كان بإذن صاحبه صح الصلح في النصف أجمع و كان العوض بينهما و إن كان بغير إذنه صح في حقه و هو الربع و بطل في حصة الشريك و هو الربع الآخر.

أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما.

و لو ادعى عليه فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه قيل لا يجوز لأن العوض هو الماء و هو مجهول و فيه وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب.

أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست