نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 100
و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه.
و لو أتلف
على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه لأن الصلح وقع عن
الثوب لا عن الدرهم.
و لو ادعى
دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح و لم يكن لأحدهما الرجوع
و كذا لو أقر له بالدار ثم صالح و قيل له الرجوع لأنه هنا فرع العارية و الأول
أشبه و لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث فصدق المدعى عليه
أحدهما و صالحه على ذلك النصف بعوض فإن كان بإذن صاحبه صح الصلح في النصف أجمع و
كان العوض بينهما و إن كان بغير إذنه صح في حقه و هو الربع و بطل في حصة الشريك و
هو الربع الآخر.
أما لو ادعى
كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما.
و لو ادعى
عليه فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه قيل لا يجوز لأن العوض
هو الماء و هو مجهول و فيه وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب.
أما لو
صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء
منه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 100