نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 85
انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.
و إن دخلوا
في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد.
الثالث
الخطبتان
و يجب في كل
واحدة منهما الحمد لله و الصلاة على النبي ص و آله ع و الوعظ و قراءة سورة خفيفة و
قيل يجزي و لو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.
(و في
رواية: سماعة يحمد الله و يثني عليه ثم يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة خفيفة من
القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على النبي ص و آله و على
أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات) و يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى
إذا فرغ زالت و قيل لا يصح إلا بعد الزوال و الأول أظهر.
و يجب أن
تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة و يجب أن يكون الخطيب
قائما وقت إيراده مع القدرة و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
و هل
الطهارة شرط فيهما فيه تردد و الأشبه أنها غير شرط و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع
العدد المعتبر فصاعدا و فيه تردد.
الرابع
الجماعة
فلا تصح
فرادى و إذا حضر الإمام الأصل وجب عليه الحضور و التقدم و إن منعه مانع جاز أن
يستنيب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 85