responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84

و لو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها و إلا أعاد الظهر و لم يجتزئ بالأول.

و لو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و إن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة و يصلي ظهرا.

فأما لو لم يحضر الخطبة و أول الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة و كذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول و لو كبر و ركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة و صلى الظهر.

شروط الجمعة

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط

الأول السلطان العادل أو من نصبه.

فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة و جاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة و كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثاني العدد

و هو خمسة الإمام أحدهم و قيل سبعة و الأول أشبه و لو

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست