responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69

و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر و كذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها فإن فعله بطلت و كذا لو نوى بشي‌ء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة.

و يجوز نقل النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ غيرها و كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت

الثاني تكبيرة الإحرام

و هي ركن و لا تصح الصلاة من دونها و لو أخل بها نسيانا و صورتها أن يقول الله أكبر و لا تنعقد بمعناها و لو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم و لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بترجمتها و الأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة و الترتيب فيها واجب و لو عكس لم تنعقد الصلاة.

و المصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح و لو كبر و نوى الافتتاح ثم كبر و نوى الافتتاح بطلت صلاته و إن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست