responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70

كبر ثالثة و نوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا و يجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.

و المسنون فيها أربعة أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها و بلفظ أكبر على وزن أفعل و أن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها و أن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه

الثالث القيام

و هو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام (و روي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة) و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته و إلا صلى قاعدا و قيل حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته و الأول أظهر و القاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب و إلا ركع جالسا و إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا فإن عجز صلى مستلقيا و الأخيران يوميان لركوعها و سجودهما و من عجز عن حالة في أثناء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست