نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70
كبر ثالثة و نوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا و يجب أن يكبر قائما
فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
و المسنون
فيها أربعة أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها و بلفظ أكبر على وزن أفعل و
أن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها و أن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه
الثالث
القيام
و هو ركن مع
القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب و إلا
وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام (و روي: جواز الاعتماد على الحائط مع
القدرة) و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته و إلا صلى
قاعدا و قيل حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته و الأول أظهر و القاعد
إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب و إلا ركع جالسا و إذا عجز عن القعود صلى
مضطجعا فإن عجز صلى مستلقيا و الأخيران يوميان لركوعها و سجودهما و من عجز عن حالة
في أثناء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70