responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53

و وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول و يجوز أن يصليهما قبل ذلك و الأفضل إعادتهما بعده و يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة الأولى.

و يجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة و كذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.

و يصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة و كذا قضاؤها.

و أما أحكامها ففيه مسائل

الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة

كالجنون و الحيض و قد مضى من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفريضة وجب عليه قضاؤها و يسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها و يكون مؤديا على الأظهر و لو أهمل قضى و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.

الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه

و إن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته و لا يجدد نية الفرض.

الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن

فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست