نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53
و وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول و يجوز أن يصليهما قبل ذلك و
الأفضل إعادتهما بعده و يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة الأولى.
و يجوز أن
يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة و كذا يصلي بقية
الصلوات المفروضات.
و يصلي
النوافل ما لم يدخل وقت فريضة و كذا قضاؤها.
و أما
أحكامها ففيه مسائل
الأولى
إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
كالجنون و
الحيض و قد مضى من الوقت مقدار الطهارة و أداء الفريضة وجب عليه قضاؤها و يسقط
القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من
الفريضة لزمه أداؤها و يكون مؤديا على الأظهر و لو أهمل قضى و لو أدرك قبل الغروب
أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير و إن أدرك الطهارة و خمس
ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.
الثانية
الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على
الأشبه
و إن بقي من
الوقت دون الركعة بنى على نافلته و لا يجدد نية الفرض.
الثالثة
إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن
فإن فقد
العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53