نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52
و وقت النوافل اليومية
للظهر من
حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء الزائد في قدمين.
و للعصر
أربعة أقدام و قيل ما دام وقت الاختيار باقيا و قيل يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة
و الأول أشهر ف إن خرج الوقت و قد تلبس من النافلة و لو بركعة زاحم بها الفريضة
مخففة و إن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة و لا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم
الجمعة و يزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال.
و نافلة
المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة فإن بلغ ذلك و لم يكن
صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة.
و الركعتان
من جلوس بعد العشاء و يمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة و ينبغي أن يجعلهما خاتمة
نوافله.
و صلاة
الليل بعد انتصافه و كلما قربت من الفجر كان أفضل و لا يجوز تقديمها على الانتصاف
إلا لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة رأسه و قضاؤها أفضل و آخر وقتها طلوع
الفجر الثاني ف إن طلع و لم يكن تلبس منها ب أربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة
حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة و إن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة و
لو طلع الفجر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52